نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 428
[الثالث: عدم الإصباح جنبا]
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم (1).
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار]
الرابع: الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة (2) و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية
و على الجملة فحال السكران و المغمى عليه حال النائم من هذه الناحية، فإن تمَّ إجماع على بطلان صومهما- و لم يتم- فهو و إلا فمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهما، و صحة العمل منهما كمن غلب عليه النوم فالحكم بالبطلان فيهما مبني على الاحتياط، و الا فلا يبعد صحة صومهما من غير فرق بين المستمر و غيره.
(1) كما تقدم الكلام حوله مستقصى في مبحث المفطرات و قد عرفت أن الأخبار دلت على الكفارة حينئذ فضلا عن القضاء فلاحظ.
(2) بلا خلاف فيه و لا اشكال فلو رأت الدم في جزء من النهار و لو لحظة من الأول أو الأخير أو الوسط فضلا عن مجموعه بطل صومها كما دلت عليه النصوص المتضافرة الناطقة بأن نفس رؤية الدم توجب الإفطار. و هي قوية السند واضحة الدلالة و منها صحيحة الحلبي عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال:
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 428