responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426

..........


من العبادات و غيرها، فهو مرفوع عنه القلم، و حاله حال سائر الحيوانات، لا عبرة بعمله للأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أول ما خلق اللّه و قال له: أقبل فأقبل، ثمَّ قال: أدبر فأدبر، فقال تعالى: بك أثيب و بك أعاقب كما هو مضمون الروايات.

و منه تعرف أنه لا وجه لقياس الجنون بالنوم و ان كان القلم مرفوعا عنه أيضا و ذلك لما علمناه من الخارج و من إطلاق الأدلة من أن الصوم غير متقيد بعدم النوم، بل قد ورد ان نوم الصائم عبادة فعبادية الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النوم، فإنه بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات و عدم ارتكابها متعمدا بأن يكون على جانب منها و بعيدا عنها كما دل عليه قوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ و ان يكون ذلك للّه تعالى، فلو نوى الاجتناب المزبور قبل الفجر للّه تعالى فقد أتى بالعبادة و ان نام بعد ذلك، لحصول هذا المعنى حال النوم أيضا فليست العبادية في الصوم و كذا في تروك الإحرام بالمعنى المعتبر في العبادات الوجودية، أي وقوع كل جزء بداعي امتثال الأمر حتى ينافيه النوم، و دليل رفع القلم عن النائم معناه أنه لو ارتكب شيئا حال النوم فهو مرفوع عنه و لا يؤاخذ به، و هذا كما ترى أجنبي عن محل الكلام.

و على الجملة التكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون و غير مشروط بعدم النوم، فلو فرضنا ان جنونه أدواري فكان ملتفتا قبل الفجر فنوى و قصد الصوم ثمَّ جنّ أثناء النهار و لو في جزء منه بطل صومه و ان كانت النية متحققة لفقد شرط التكليف.

ثمَّ ان مقتضى الإطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل و رفع

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست