responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390

و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب (1) بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل.


و على الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد و لا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجر، من أجل أنه لو كان لبان، و ان عدم الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادة فيمن فحص و نظر و لم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام، إذ مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلق عليه الحكم، فهذا النظر مثل التبيّن في قوله تعالى: «حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. إلخ» أي بمرتبة قابلة للنظر، فاذا نظر و لم يتبين أي لم ير لم تكن الغاية حاصلة لكشفه عن عدم طلوع الفجر، فلا أثر للنظر بما هو نظر، بل الموضوع في سقوط القضاء النظر الذي يترتب عليه الاطمئنان بالعدم إذا فالتعدي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشك يحتاج الى دليل و لا دليل عليه، و لا أقل من أنه يشك في أن مورد الشك داخل تحت الموثق أولا، و معه يبقى مشمولا لمقتضي القاعدة و لإطلاق صحيح الحلبي لعدم نهوض دليل على الخروج، و نتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن.

(1) الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بشهر رمضان أو يعم غيره من أقسام الصيام، أو يفصل بين الواجب المعين و بين غيره من الموسع و المستحب، فيلحق الأول خاصة بصوم رمضان، أو يفصّل في الواجب المعين بين ما لا قضاء له كصوم الاستيجار، و بين ما له القضاء؟؟ وجوه نسب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق فيحكم

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست