responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 389

..........


ذلك، و لا بد من حمل كلامه (قده) على ذلك لجلالته و علو مقامه.

و حينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء نظرا الى أن النظر المذكور في الموثق طريق إلى حصول الاعتقاد و لا موضوعية له، فاذا حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب و لكنه ضعيف، فان الجمود على إطلاق الصحيح و ظاهر الموثق يقتضي التحفظ على موضوعية النظر.

و بعبارة أخرى مقتضى القاعدة و إطلاق صحيح الحلبي أن كل من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه و عليه الإتمام و القضاء، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثقة سماعة و صحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه، و أما إلحاق غيره به و هو مطلق المعتقد من أي سبب كان فيحتاج الى دليل و حيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق.

فما ذكره (قده) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيه فيما إذا لم يراع الفجر بل هو الأظهر، و أما مع المراعاة فلا قضاء عليه حسبما عرفت.

و أما الثالث: أعني صورة الشك فقد حكم في المتن بوجوب القضاء و هو الصحيح لخروجه عن منصرف الموثق، فان الظاهر من قوله (عليه السلام): (نظر فلم ير)- و المفروض أنه لم يكن ثمة مانع من النظر من غيم و نحوه- هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل لا أن حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من الشك، فان ظاهر التفريع في قوله: فلم ير، أن عدم الرؤية مترتب على النظر و متفرع عليه، فلا يراد به الشك الذي كان حاصلا من ذي قبل لعدم ترتبه عليه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست