responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 388

و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثمَّ تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل (1)


على أن إطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك، فإنها تعم القادر و العاجز الناظر و غير الناظر خرج عنها بمقتضى الموثقة القادر الناظر فيبقى غيره مشمولا للإطلاق، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. فالصحيح إلحاق العاجز بالقادر.

(1) الجهة الثانية: الناظر الى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام فاما أن يتيقن بالفجر أو يعتقد العدم و لو اطمئنانا، أو يبقى شاكا كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية و نحو ذلك.

أما الأول فحكمه ظاهر، و أما الثاني فهو القدر المتيقن من مورد موثقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة و قد تسالم عليه الفقهاء كما مر و لا وجه للمناقشة فيه غير أن عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتى في هذه الصورة، و لا نعرف له وجها صحيحا بعد التسالم على نفي القضاء، و صراحة موثقة سماعة المتقدمة في عدم الإعادة، بل و كذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد، فآكل ثمَّ انظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء [1].

اللهم إلا أن يقال إن مراده (قده) بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من سبب آخر غير النظر الى الفجر كالنظر إلى الساعة و نحو


[1] الوسائل باب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست