responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 387

أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك (1) أو كان غير عارف بالفجر


الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمَّ نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقتضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة [1] فتكون الموثقة مقيدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة، فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر و لم يفحص عنه، أما من نظر و فحص و لم ير فأكل ثمَّ تبين الخلاف فلا قضاء عليه أخذا بالموثقة، و بذلك يخرج عن إطلاق الصحيحة و عن مقتضى القاعدة. و الظاهر أن الحكم في الجملة مما تسالم عليه الأصحاب و إنما الإشكال في جهات:

(1) الاولى هل يختص الحكم بالقادر على الفحص أو يعم العاجز عنه؟ فيجب القضاء على تارك النظر و إن كان مستندا الى عدم التمكن منه إما لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك.

قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز لانصراف النص إلى المتمكن من النظر.

و يندفع بأن القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت. و عليه فلو سلمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى الموثقة، بل ان موردها المتمكن كما لا يخفى، فغايته عدم التعرض لحكم العاجز فهي ساكتة عن بيان حكمه، لا أنها تدل على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه، فيرجع فيه الي ما تقتضيه القاعدة.


[1] الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 3

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست