responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 386

..........


شأنه لا يستدعي القضاء ما لم يدل عليه دليل بالخصوص، و لا دليل عليه في المقام.

و لكن الظاهر ان مقتضى الأصل هو القضاء لأنه تابع لفوت الفريضة في وقتها، و قد فاتت في المقام حسب الفرض، لأن حقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات في مجموع الوقت، أي فيما بين الحدين من المبدء الى المنتهى، و لم يتحقق هذا في المقام، إذ لم يجتنب عن بعضها في بعضه فقد فوّت الواجب على نفسه، غاية الأمر انه كان معذورا في هذا التفويت من جهة استناده فيه الى حجة، و مثله لا يستتبع إلا رفع الحكم التكليفي دون الوضعي أعني القضاء لما عرفت من أنه تابع لعنوان الفوت و قد تحقق بالوجدان من غير فرق بين كونه على وجه محلل أو محرم.

و عليه ففي كل مورد دل الدليل على الاجتزاء و عدم الحاجة الى القضاء فهو و كان على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على مورده تعبدا و إلا كان مقتضى الأصل هو القضاء، و ليكن هذا- أي كون مقتضى الأصل هو القضاء- على ذكر منك لتنتفع به في جملة من الفروع الآتية.

هذا ما تقتضيه القاعدة. و أما بالنظر الى الروايات، فقد روى الحلبي و الرواية صحيحة عن أبي عبد اللّه (ع)، انه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين، فقال: يتم صومه ذلك ثمَّ ليقضه، و قد تضمنت القضاء مطلقا، أي من غير فرق بين مراعاة الفجر و عدمها، و لكن موثقة سماعة فصلّت بين الأمرين قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمَّ عاد فرأى

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست