نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 391
..........
بالصحة مع المراعاة استنادا إلى أصالة عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل.
و قد ظهر ضعفه مما مر لوضوح أن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك المحدود بما بين الحدين و لم يتحقق بالوجدان فلم يحصل المأمور به، و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل و لا دليل نعم لا كفارة عليه لأنها مترتبة على العمد و لا عمد مع الاعتماد في بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقة و نحو ذلك.
و على الجملة مقتضى القاعدة بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان، و لم يدل دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل إلا في شهر رمضان و لا دليل على إلحاق غيره به.
نعم قد يقال بالاجزاء في خصوص المعين، فاذا راعى الفجر و اعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاء، و يستدل له بصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة [1] حيث دلت على أن الناظر لو كان هو الصائم صح صومه و لا قضاء عليه كما في نسخة الكافي التي هي أضبط من الفقيه المتضمن لقوله: لم يكن عليك شيء، و إن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة، إلا انه بناء على نسخة الكافي فالأمر واضح.
و كيفما كان فقد دلت على الصحة حينئذ، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعين.
و فيه انه لو سلم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصة بالصوم الواجب الذي ثبت فيه القضاء دون ما لا قضاء له و إن كان معينا كما في الصوم الاستيجاري في يوم معين.
فهذه الصحيحة لو تمت دلالتها اختصت بصوم فيه قضاء من
[1] الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 391