responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 391

..........


بالصحة مع المراعاة استنادا إلى أصالة عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل.

و قد ظهر ضعفه مما مر لوضوح أن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك المحدود بما بين الحدين و لم يتحقق بالوجدان فلم يحصل المأمور به، و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل و لا دليل نعم لا كفارة عليه لأنها مترتبة على العمد و لا عمد مع الاعتماد في بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقة و نحو ذلك.

و على الجملة مقتضى القاعدة بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان، و لم يدل دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل إلا في شهر رمضان و لا دليل على إلحاق غيره به.

نعم قد يقال بالاجزاء في خصوص المعين، فاذا راعى الفجر و اعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاء، و يستدل له بصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة [1] حيث دلت على أن الناظر لو كان هو الصائم صح صومه و لا قضاء عليه كما في نسخة الكافي التي هي أضبط من الفقيه المتضمن لقوله: لم يكن عليك شيء، و إن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة، إلا انه بناء على نسخة الكافي فالأمر واضح.

و كيفما كان فقد دلت على الصحة حينئذ، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعين.

و فيه انه لو سلم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصة بالصوم الواجب الذي ثبت فيه القضاء دون ما لا قضاء له و إن كان معينا كما في الصوم الاستيجاري في يوم معين.

فهذه الصحيحة لو تمت دلالتها اختصت بصوم فيه قضاء من


[1] الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست