responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141

..........


ظانا به أم بعدمه أم شاكا، و هذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات التي منها قوله تعالى أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.

و انما الكلام في إبطاله للصوم، فربما يقال بعدم البطلان، نظرا إلى الشك في مخالفته للواقع الموجب للشك في حصول الإفطار به فيرجع إلى أصالة البراءة، بل لا حاجة الى التمسك بالأصل للعلم بعدم المفطرية واقعا لأنه ان كان مطابقا للواقع فلا كذب أصلا، و ان كان مخالفا فلا تعمد إليه فإن المفطر خصوص التعمد اليه كما سيجيء ان شاء اللّه تعالى المنتفي في المقام بعد فرض الشك في المطابقة.

أقول: بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لأجل كونه من أطراف العلم الإجمالي الذي لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة، حيث انه يعلم إجمالا بكذب أحد الأمرين اما ذاك الخبر المفروض أو نقيضه، و ان أحد الإسنادين الى الامام (عليه السلام) مخالف للواقع جزما فمثلا لو فرض ان الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو ان الصادق (ع) قال: ان الشيء الفلاني حرام، فيعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع أما هذا الخبر أو خلافه و هو انه (قال الصادق (ع) الشيء الفلاني- بعينه- حلال) و ان أحدهما كذب قطعا، فبالعلم الإجمالي يتنجز الواقع لا محالة، و لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة.

و نتيجة ذلك انه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون الخبر مخالفا للواقع نظير ما لو علم إجمالا ان احد الإناءين خمر فشرب أحدهما و صادف الواقع، فإن الاقدام مع الاحتمال غير المقرون بالمؤمن الموجب لتنجز الواقع كاف في صدق العمد الى شرب الخمر. ففي أي مورد أقدم مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أ كان في موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست