responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 118

صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده، و اما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء.


يقصد بها حصوله، و ما في كلام المحقق و غيره من عدم البأس بالنظر و ان انزل لا بد و ان يحمل على ما إذا لم يقصد به خروج المني فاتفق الامناء قهرا حيث ان خروجه بمثل النظر قليل جدا و نادر التحقق خارجا. و كيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم، و ان التصدي لخروج المني بأي سبب كان- ما عدا الجماع فإنه موضوع مستقل أنزل أم لم ينزل كما تقدم- موجب للبطلان بل الكفارة أيضا، كما في الجماع على ما ورد في عدة من الروايات، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، و في موثقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين [1].

و هاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلان على ان إخراج المني بأي سبب كان موجب للبطلان كنفس الجماع و ان كان المذكور في أحديها العبث بالأهل، و في الأخرى اللزوق، إذ لا خصوصية لهما كما يشير اليه التعبير بكلمة (حتى) في الصحيحة و بفاء التفريع في الموثقة فإنهما يكشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب على العبث أو اللزوق من غير خصوصية لهما إلا المقدمية، فذكرهما ليس إلا من باب المثال لما


[1] الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 4

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست