responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117

[مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]

مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (1).

[الرابع: من المفطرات الاستمناء]

(الرابع): من المفطرات الاستمناء أي إنزال المني متعمدا (2) بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير


(1) لا يخفى ان الشاك المزبور لو كان قاصدا للدخول بطل صومه من حيث انه نوى المفطر سواء دخل أم لا، و لو لم يكن قاصدا صح و ان اتفق الدخول لعدم العمد حينئذ، كما لو كان قاصدا للتفخيذ فدخل من باب الاتفاق، فالبطلان و عدمه دائران مدار القصد و عدمه، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدم في المسألة العاشرة. فأي أثر يترتب على الشك في الدخول، أو الشك في البلوغ ليرجع في نفيه الى الأصل فإنه مع القصد يبطل و ان لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة، و بدونه يصح و ان دخل و بلغ كما عرفت.

نعم تظهر الثمرة في ترتب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذا لا بد من فرض كلامه (قده) فيما إذا كان الأثر- و هو البطلان- مترتبا على واقع الدخول لا على قصده، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه و انه كان في النهار، فإنه يبطل الصوم حينئذ و يجب القضاء دون الكفارة كما سيجيء ان شاء اللّه تعالى في محله. فاذا شك في هذا الفرض في تحقق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ و نتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرد قصده كما عرفت.

(2) بلا خلاف فيه و لا اشكال من غير فرق بين أسباب الإنزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست