responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116

[مسألة 12:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر]

مسألة 12:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه (1).


أما الأول فلا إشكال في بطلان صومهما فيما إذا كان الوطء في دبر الخنثى بناء على المشهور من البطلان و تحقق الجنابة بالإيلاج في دبر الرجل كالأنثى. و أما بناء على ما تقدم من المحقق (قده) من التردد في ذلك لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال كون الخنثى ذكرا ما لم يتحقق الانزال كما هو المفروض.

و أما إذا كان الوطء في قبلها، أو كانت هي الواطية فلا يبطل صومه و لا صومها للشك في تحقق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضوا زائدا مغايرا للخلقة الأصلية، و لا جنابة إلا بالإيلاج بآلة أصلية في أحد المخرجين الأصليين الحقيقيين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فبالنتيجة يشك في حصول الجماع المفطر فيرجع الى أصالة العدم.

و أما الثاني فكذلك سواء أدخلت الخنثى في قبل الأنثى أم في دبرها لاحتمال كون آلتها عضوا زائدا لا يترتب على إيلاجه أي أثر.

و منه يظهر الحال في الثالث سواء أ كانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة لاحتمال مساواتهما في الذكورة و الأنوثة، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه حينئذ من الخلقة الأصلية كما هو ظاهر.

(1) فإنه و ان كان معذورا حدوثا لكنه عامد بقاء، و ظاهر الأدلة مثل قوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال شمول المفطرية للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء، و نتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده (قده).

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست