responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 115

[مسألة 10:- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين]

مسألة 10:- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل (1) و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر.

[مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]

مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما، و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، و لو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما (2).


الزوجة بحيث هدد بإيقاعه في ضرر لو لم يفعل، لصدور الفعل حينئذ عن ارادته و اختياره، و غاية ما يقتضيه دليل رفع الإكراه انما هو رفع الحرمة لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة، و تعلق الأمر بالعمل على ما سيجيء التعرض له ان شاء اللّه تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية، بل بمعنى سلب الاختيار عنه، كما لو شدت يداه و رجلاه و أوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار، فان مثله لا يوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه.

(1) لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار، فإنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد، و قد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم بالإفطار. و أما عكس ذلك أعني ما لو قصد الإدخال في أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث انه نوى المفطر كما علم مما مر.

(2) قد تلاحظ الخنثى مع الرجل و أخرى مع الأنثى، و ثالثة مع خنثى مثلها.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست