نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 119
..........
يترتب عليه الامناء و الانزال، فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الأفعال التي يقصد بها حصوله، و من المعلوم جدا ان حكمه (عليه السلام) بالكفارة و لا سيما مع التنظير بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم و انه يترتب عليه ما يترتب على الجماع لا مجرد الكفارة المحضة مع صحته، فإنه بعيد عن الفهم العرفي كما لا يخفى.
و يستفاد البطلان من بعض الروايات الأخر، منها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني [1]. قوله أو ينقضه عبارة أخرى عن الفساد إذ هو و النقض شيء واحد كما هو ظاهر، و قد منعه (عليه السلام) عن المس و لو تنزيها مخافة أن يسبقه المني، و ليس ذلك إلا من جهة ان سبقه موجب للفساد، نظرا الى ان السؤال كان عن فساد الصوم و انتقاضه.
و على الجملة فهذه الروايات تدلنا على ان الكفارة لا تترتب على الفعل مجردا، و من غير فساد بل هي من أجل بطلان الصوم فتترتب عليه مثل ما تترتب على الجماع.
هذا كله فيما إذا كان الفعل اختياريا. و أما إذا كان خارجا عن الاختيار، بان لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه كما في الاحتلام في النوم أو في اليقظة بأن اتفق خروج المني بطبعه و من غير سبب لم يكن عليه شيء بلا خلاف فيه و لا إشكال، فإن المفطر انما هو الفعل الاختياري كما تقدم و سيأتي ان شاء اللّه تعالى، و يشير اليه قوله (عليه السلام) لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فان الواجب هو الاجتناب و الابتعاد الذي هو فعل اختياري، فنفس وجود
[1] الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 119