responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111

و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (1) بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و ان كان لو انتشر كان بمقدارها.


(1) و الوجه فيه ما عرفت آنفا من أنه و ان كان المذكور في الروايات هو الجماع، أو إتيان النساء، أو مجامعة الأهل و نحو ذلك من العناوين إلا انه يستفاد من روايات عديدة ان العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة و تحقق موجب الغسل فهو الموضوع، و لا اعتبار بالجماع بما هو جماع و قد تقدم في بحث الأغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة بمقتضى قوله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فلا يجب الغسل لا عليه و لا عليها بإيلاج الأقل من ذلك فلا يبطل صومه و لا صومها هذا فيمن كانت له حشفة.

و أما في مقطوعها فالتعدي اليه مبني على فهم التقدير من الرواية المتقدمة و هو لا يخلو من الاشكال كما تقدم في بحث الأغسال.

إذا فاطلاقات إتيان الأهل و الجماع و الإيلاج الصادقة على إيلاج الأقل من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع الحشفة، فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا يعم عدمها.

ثمَّ انا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى- أعني دلالة النصوص على كون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع و ان لم يستوجبها- بصحيحة ابن أبي نصر عن القماط [1].

و تقريب الاستدلال ان الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها


[1] الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست