responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110

..........


المحقق و علق الحكم بالبطلان على كونه موجبا للجنابة، حيث ذكر أنه يتبع وجوب الغسل.

فان قلنا به بطل الصوم و إلا فلا، و ما ذكره (قده) هو الصحيح و لقد أجاد فيما أفاد لما عرفت آنفا من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقق الجنابة، و قد تقدم في كتاب الطهارة البحث عن ذلك، و قلنا انه لم يدل دليل على تحققها بالوطء في دبر غير المرأة- من غير إنزال- و عليه فلا يكون موجبا لبطلان الصوم.

بل لعل الصحيحة المتقدمة الحاصرة لما يجتنبه الصائم في ثلاث أو أربع خصال تدل على عدم البطلان، لأن المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء فتدل بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر، بعد أن كان مجتنبا عن النساء.

و كيفما كان فالحكم في المقام يتبع ما تقدم في بحث الأغسال، فإن قلنا ان وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم، و إن لم نقل به كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه إلا بعض الإجماعات التي ادعيت في كلمات بعضهم فلا، إذ ليس هناك شيء آخر- ما عدا الجنابة- يكون بعنوانه مضرا بالصوم.

و من هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال، و لا قصد إنزال، فإن الكلام فيه هو الكلام.

فان قلنا بأنه موجب للغسل و تتحقق به الجنابة بطل الصيام، و الا كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه كما مر في محله فلا.

و أشكل من هذين ما لو كانت البهيمة هي الواطية لعدم قيام أي دليل على تحقق الجنابة بذلك على ما سبق في محله فلاحظ،

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست