responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112

..........


ما استندت إلى الإنزال أو الى الجماع و لا ثالث، و لا يمكن حمل الصحيحة على الأول لأن منشأه إما الاستمناء و هو محرم مطلقا و لا يختص بوقت دون وقت، فلا معنى لقوله (عليه السلام): إن جنابته كانت في وقت حلال، أو الاحتلام و هو محلل مطلقا، فلا يناسبه أيضا الجواب المزبور، أو الملاعبة و العبث بالزوجة، و من البعيد جدا ارادتها بالخصوص من الصحيحة كما لا يخفى. فلا مناص من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمه و الأخير.

و على أي تقدير فالجماع مفروض في مورد الصحيحة لا محالة، و قد علل (عليه السلام) نفي البأس في الجواب بقوله: إن جنابته كانت في وقت حلال الدال بمقتضى التعليل على البطلان فيما لو كانت في وقت حرام و هو النهار، فجعل الاعتبار بنفس الجنابة، و أنها توجب البطلان تارة، و لا توجبه أخرى مع أن الجنابة المقرونة بالجماع مسبوقة به دائما إذ الدخول تدريجي الحصول لامتناع الطفرة، فيدخل مقدار من الحشفة أولا ثمَّ تمامها، و بذلك تتحقق الجنابة.

فلو كان الجماع المتحقق قبل ذلك هو المقتضي للبطلان كان اللازم استناده اليه لا إلى الجنابة المتأخرة عنه، إذ الشيء يستند إلى أسبق علله فإناطة الحكم بها و استناد الإفطار إليها يدل بوضوح على انها بنفسها تمام الموضوع في المفطرية، و بذلك تتقيد إطلاقات الجماع و النساء و إتيان الأهل و نحو ذلك مما ورد في الكتاب و السنة و يحمل على اختصاص المفطرية بما كان موجبا للجنابة و هو المشتمل على إدخال الحشفة بتمامها دون ما لا يستوجبها.

و أوضح دلالة من هذه الصحيحة ما رواه الكليني بإسناده عن يونس في حديث قال في المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال، و لم يكن

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست