responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94

(مسألة 155): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام، و أمّا إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتداً بها، فالظاهر انه يبقى على نجاسته، و لا يطهر بالتخليل.

(مسألة 156): الفقاع و هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالباً و لا يظهر إسكاره يحرم شربه بلا اشكال و الأحوط لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.

[10] عرق الإبل الجلّالة، و كذلك غيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط وجوباً.

(مسألة 157): عرق الجنب من الحرام طاهر و تجوز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه، كالزنا و اللواط، و وطء الحائض، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان، و لو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشكال في طهارة عرقه و في جواز الصلاة فيه.

(مسألة 158): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، بل و كذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجاسة و إلا ففي تنجسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط استحباباً مثلًا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس، فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، و كذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست