كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، و كذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، و لا يجب الفحص عما شك في طهارته و نجاسته و إن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، و أما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.
و تثبت النجاسة بالعلم الوجداني، و بالاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية، و بالبينة العادلة، بشرط ان يكون مورد الشهادة نفس السبب، و بأخبار ذي اليد، و في ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلًا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان، و لا تثبت النجاسة بالظن، و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، نعم يعتبر في ثبوتها باخبار ذي اليد ان لا يكون متهماً.