responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93

يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.

و (منهم) النواصب: و هم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) و لا إشكال في نجاستهم.

و (منهم) الخوارج: و هم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، و فيهم من لا يكون كذلك و إن عدّ منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته، هذا كله في غير الكافر الكتابي و المرتد.

و أمّا الكتابي: فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته و لكن لا يبعد الحكم بطهارته و إن كان الاحتياط حسناً و أما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

(مسألة 153): لا فرق في نجاسة الكافر و الكلب و الخنزير بين الحي و الميت، و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره.

[9] الخمر:

و المراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي، و أما غيره من المسكر و الكحول المائع بالأصالة و منه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة و إن كان رعاية الاحتياط أولى.

(مسألة 154): العصير العنبي: لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالًا إذا لم يحرز صيرورته مسكراً كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه و إلا فلا يحل الا بالتخليل، و أما عصير التمر، أو الزبيب فلا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشي، و الطبيخ و غيرها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست