ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.
(مسألة 151): يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة و قد تقدم في ص [75] وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل إتمام تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
الخارج من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة، و يستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر، فإنه محكوم بالطهارة بشرط ان يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.
(مسألة 152): الدم المتكون في صفار البيض طاهر، و أما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط لزوماً.
و هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في بعض ما بلغه عن اللّه تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض و مودة ذي القربى، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.
و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم:
(فمنهم) الغلاة: و هم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم