من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة و لا يحل أكل لحمه بالأصل، أو بالعارض كالجلال، و موطوء الإنسان من البهائم، و أما محلل الأكل فبوله و خرؤه طاهران، و كذا خرء ما ليست له نفس سائلة، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً، و يستثنى من الحيوان المحرم أكله الطائر، فان بوله و خرءه طاهران و ان كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما و لا سيما بول الخفّاش.
من الرجل، و من ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة، و إن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً و في حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة و يوجب جنابتها حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع.
و كل حيوان له نفس سائلة، و يستثنى منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه، أو القصاص منه، و لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كما لو برد الصوف و الشعر و الظفر و القرن و العظم و نحو ذلك، و في حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، و لا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثالول و البثور، و الجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب و نحو ذلك، كما لا بأس باللبن في الضرع و الإنفحة من الحيوان الميتة، و لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم، و أما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة إلّا إذا