responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90

تجديد الطهارة، أو هما معاً زمناً طويلًا كما ان الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة ان يجدد الطهارة لصلاة أخرى.

(مسألة 149): يجب على المسلوس و المبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و لباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تبديله لكل صلاة و إن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.

(مسألة 150): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب تأخيرها إلى ان ينكشف له الحال، نعم لو بادر إليها و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على الأحوط وجوباً و كذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فيه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست