responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89

(دائم الحدث)

من استمر به البول أو الغائط أو النوم و نحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:

(الاولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهراً و لو مع الاقتصار على واجباتها ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه و لم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية و إن أثم بالتأخير.

(الثانية): أن لا يجد فترة أصلًا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ، أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي، و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه و لو قبل حصول البرء و تصح منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة و المستحبة، و الأحوط الأولى ان يتطهر لكل صلاة و إن يبادر إليها بعد الطهارة.

(الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و الأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة، و لكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية و الأحوط استحباباً و لا سيما للمبطون ان يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ، أو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست