responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88

استحباباً و إن كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، و أما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي، و إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم و جاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.

(مسألة 145): لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً إلا إذا احتمل طرو العجز عن التيمم مع التأخير-، و أما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، و لو صلّى معه لم تجب اعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.

(مسألة 146): إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها و لا تجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، و أما مع رجاء زوال العذر و عدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متيمماً فالأحوط لزوماً التأخير، و لو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته و صحت مطلقاً، نعم الأحوط الأولى الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(مسألة 147): إذا صلّى مع التيمم الصحيح لعذر، ثم ارتفع عذره في الوقت، أو في خارجه صحت صلاته و لا تجب إعادتها.

(مسألة 148): إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن، و إلا فيتيمم بدلًا عن الوضوء و الأحوط الأولى ان يجمع بين التيمم بدلًا عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن، و إن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست