responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

و اليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

(مسألة 144): يشترط في التيمم أُمور:

[1] ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.

[2] إباحة ما يتيمم به.

[3] طهارة التراب و نحوه و الأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً، كما أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.

[4] أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.

[5] طهارة أعضاء التيمم على المشهور، و لكن الظاهر عدم اعتبارها، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة، أو متعدية إلى ما يتيمم به.

[6] أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح.

[7] أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً.

[8] النية على تفصيل مر في الوضوء و الأحوط لزوماً ان تكون مقارنة للضرب، أو الوضع.

[9] الترتيب بين الأعضاء على ما مر.

[10] الموالاة: و المناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.

[11] المباشرة مع التمكن منها.

[12] أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست