و اليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
(مسألة 144): يشترط في التيمم أُمور:
[1] ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
[2] إباحة ما يتيمم به.
[3] طهارة التراب و نحوه و الأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً، كما أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
[4] أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
[5] طهارة أعضاء التيمم على المشهور، و لكن الظاهر عدم اعتبارها، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
[6] أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح.
[7] أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً.
[8] النية على تفصيل مر في الوضوء و الأحوط لزوماً ان تكون مقارنة للضرب، أو الوضع.
[9] الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
[10] الموالاة: و المناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
[11] المباشرة مع التمكن منها.
[12] أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط