(مسألة 140): إذا كان طين و تمكن من تجفيفه وجب ذلك و لا تصل معه النوبة، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر، و لا بأس بالتيمم بالأرض الندية و إن كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.
(مسألة 141): الأحوط وجوباً اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
(مسألة 142): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها كالنباتات، و بعض المعادن كالذهب و الفضة، و رماد غير الأرض و نحوها، و إذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.
(كيفية التيمم و شرائطه)
(مسألة 143): يجب في التيمم أُمور:
[1] ضرب باطن اليدين على الأرض، و يكفي وضعهما عليها أيضاً، و الأحوط وجوباً ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
[2] مسح الجبهة، و كذا الجبينين على الأحوط وجوباً باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين و الأحوط الأولى مسحهما أيضاً.
[3] المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى و الأحوط وجوباً رعاية الترتيب بين مسح اليمنى و اليسرى.
و يجتزئ في التيمم سواء كان بدلًا عن الوضوء، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة، و الأحوط الأولى ان يضرب بهما، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه