(مسألة 97): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له، جاز ان يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري، و إن لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولًا، ثم يغسّل الميت ثانياً، و إن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.
و لا بُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً، بأن يغسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، و لا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، و إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
(مسألة 98): السدر و الكافور لا بُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما، و يعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة.
(مسألة 99): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلًا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية، و يضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً، و إذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط