responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63

إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، و يستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.

(شرائط المغسل)

يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلًا مسلماً بل و مؤمناً أيضاً على الأحوط وجوباً و لا يعتبر أن يكون بالغاً، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.

و يعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلًا للميت في الذكورة و الأنوثة، و يستثنى من ذلك موارد:

[1] الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا.

[2] الطفل غير المميز و الأحوط استحباباً أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين، فيجوز حينئذٍ للذكر و الأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكراً أم أنثى.

[3] المَحْرَم (أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرم بغيرها كالزنا و اللواط و اللعان) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل، و الأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم يوجد المماثل و إن وجد فالأحوط وجوباً ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل.

(مسألة 96): إذا غسَّل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا عشري اعادة تغسيله الا ان يكون وليّه، و إذا غسله الاثنا عشري وجب عليه ان يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست