responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62

عن الإسلام، و يشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، و إن أدركوه و به رمق وجب تغسيله.

(مسألة 92): إذا اوصى الميت بتغسيله، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين و الصلاة عليه و الدفن إلى شخص خاص فهو اولى به من غيره، و مع عدم الوصية فالزوج اولى بزوجته، و أما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الإرث أولى بأحكامه من غيره، و الذكور في كل طبقة أولى من الإناث، و في تقديم الأب على الأولاد، و الجدّ على الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال اشكال فالأحوط وجوباً الاستيذان من الطرفين في ذلك، و لا ولاية للقاصر، و لا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه و تصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً-، و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام فالأحوط الأولى الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه و إن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.

(مسألة 93): يجب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه إذا تمت له أربعة أشهر، بل و إن لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوماً و لا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب، و إذا لم تتم له أربعة أشهر و لم يكن مستوي الخلقة فالأحوط وجوباً ان يلفّ في خرقة و يدفن.

(مسألة 94): يحرم النظر إلى عورة الميت و مسها، كما يحرم النظر إلى عورة الحي و مسها و لكن الغسل لا يبطل بذلك.

(مسألة 95): يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه و لكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل ان يشرع في الغسل، بل يكفي

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست