responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61

(أحكام الميت و غسله)

(مسألة 90): الأحوط استحباباً توجيه المؤمن و من بحكمه حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، و الأحوط الأولى للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك ان امكنه، و لا يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصراً و إلّا اعتبر اذنه على الأحوط وجوباً و لا فرق في الميت بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير، و يستحب الإسراع في تجهيزه إلّا ان يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.

(مسألة 91): يجب تغسيل الميت و سائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً و يسقط مع قيام غيره بها باذنه، بل مطلقاً في الدفن و نحوه، نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية، و كذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين و يسقط اعتبار إذنه حينئذٍ، و يختص وجوب التغسيل بالميت المسلم و من بحكمه كأطفال المسلمين و مجانينهم، و يستثنى من ذلك صنفان:

[1] من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإنه يغتسل و الأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ثم يحنّط و يكفّن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.

[2] من قتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، أو في الدفاع

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست