responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 60

و يجب في الاستحاضة الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم و لم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، و كذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.

(مسألة 87): يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، و لا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.

(مسألة 88): يجوز طلاق المستحاضة و لا يجري عليها حكم الحائض و النفساء.

(مسألة 89): لا يحرم وطء المستحاضة، و لا يحرم عليها الدخول في المساجد، و لا وضع شيء فيها و لا المكث فيها، و لا قراءة آيات السجدة، و هي من الأُمور المحرمة على الحائض و النفساء كما تقدم.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست