وجوباً ان يغسّل به بدلًا عن الغسل بالماء القراح، و يضم اليه التيمم و إلا اكتفى بالتيمم.
(مسألة 100): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فان لم يوجد السدر و الكافور غسل بالماء القراح و ضم اليه تيمم واحد على الأحوط وجوباً و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على الأحوط وجوباً و إن وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور و ضم اليه تيمم واحد أيضاً على الأحوط وجوباً.
(مسألة 101): إذا لم يوجد الماء أصلًا ييمم الميت بدلًا عن الغسل و يكفي تيمم واحد، و إن كان الأحوط الاولى ان ييمم ثلاث مرات و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
(مسألة 102): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً و خيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ييمم، و يعتبر ان يكون التيمم بيد الحي و الأحوط استحباباً مع التمكن الجمع بينه و بين التيمم بيد الميت.
(مسألة 103): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب و إن كان المغسل مماثلًا له، بل لا يبعد ان يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج و الزوجة و المحرم.
(مسألة 104): يعتبر في غسل الميت طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور، و لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل و ظرف الماء، و لا مجرى الغُسالة و لا السدة التي يُغسّل عليها، هذا مع عدم الانحصار، و أما معه فيسقط الغسل و ييمم الميت لكن إذا غسّل صح الغسل.
(مسألة 105): يعتبر قصد القربة في التغسيل، و لا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوباً و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل