مسألة 88: إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستّة أشهر مثلًا، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل و نهار في كلّ أربع و عشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، و أمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، و إن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
و أمّا إذا كان في بلد له في كلّ أربع و عشرين ساعة ليل و نهار و إن كان نهاره ثلاث و عشرين ساعة و ليله ساعة أو العكس فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، و أمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه و يسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب، و إلّا فعليه الفدية بدله.
و هي أوراق توزّعها بعض الشركات و تأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، و تتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، و هذه العملية يمكن أن تقع على وجوه:
الأول: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أي على تقدير أصابه القرعة باسمه، و هذه المعاملة محرّمة و باطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز