التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان الحاكم الشرعي لإصلاحه، و إن كانت الشركة أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً و بقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، و هذا لا بأس به.
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة و التصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، و إلّا فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، و يكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلًا، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند أصابه القرعة باسمه، و هذه المعاملة محرّمة، لأنها من القرض الربوي.