و لو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر و زوال و غروب، و الأحوط لزوماً أن يأتي بها في كلّ أربع و عشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، و الظهرين بين زوال و غروب بعدها، و العشاءين بين غروب و نصف ليل بعد ذلك.
و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها، و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض، و أمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتمّ الدورة في ثلاث شاعات مثلًا أو أقلّ، فيظهر حكمه ممّا تقدم.
مسألة 85: من كانت وظيفته الصيام في السفر، و طلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم، و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، جاز له الأكل و الشرب و نحوهما و سائر المفطّرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني.
مسألة 86: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالأحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم و لا يجب عليه قضاؤه حينئذ.
مسألة 87: من كان وظيفته الصيام في السفر، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعد، لاختلافهما في الأُفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و لو عيّد في بلد رؤي فيه هلال شوّال، ثم سافر إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساك بقيّة ذلك اليوم و قضاؤه.