responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 554

[8] (الحوالات الداخلية و الخارجية)

مسألة 20: الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، و لكنّها هنا تستعمل في الأعمّ من ذلك، و فيما يلي نماذج للحوالات المصرفية:

الأوّل: أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، و عندئذ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا الدور، و الظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأنّ للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ و قبول وفاء دينه في ذلك المكان.

الثاني: أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحقّ له بموجبه أن يتسلّم مبلغاً معيناً من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، و يأخذ البنك عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا العمل، و الظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من هذا القبيل إذا كان مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراماً، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها، بل بالتوكيل فيها، فلا يكون به بأس حينئذٍ.

ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست