السندات: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، و تبيعها بالأقلّ منها، مثلًا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة و تسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلًا، و قد تتولّى البنوك عملية البيع، و تأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
مسألة 18: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1 أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة و تسعين ديناراً في المثال المذكور و تدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، و هذا رباً محرّم.
2 أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلًا بخمسة و تسعين ديناراً نقداً.
و هذا و إن لم يكن قرضاً ربويا على التحقيق، و لكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية و غيرها.
مسألة 19: لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات و شرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.