مسألة 14: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول المتعهّد لإنجاز المشروع إزاء كفالته و تعهّده، و يمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعلًا للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة 15: إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقررة، و امتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له (صاحب المشروع) فقام البنك بدفعها إليه، فهل يحقّ للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه بحقّ له ذلك، لأنّ تعهّد البنك و كفالته كان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده، فيحقّ له أن يرجع إليه و يطالبه به.
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه و بين الشركة.
مسألة 16: تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أُجرة معينة، و إمّا في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة، و يستحقّ البنك الأُجرة أو الجُعل إزاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة 17: يصحّ بيع هذه الأسهم و شراؤها، نعم، إذا كانت