responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 555

للبنك حقّ، و هو أنّ المدين حيث اشتغلت ذمّته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل، كما أنّ له تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.

الثالث: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلًا، و يأُخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلًا، و يأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معيّنة منه، و هذا يمكن أن يقع على نحوين:

أ أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّية عل البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه، و هذا لا بأس به كما سبق نظيره.

ب أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيّناً و يشترط عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل، و هذا لا بأس به أيضاً، لأنّ التحويل و إن كان عملًا محترماً له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرّم شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضاً، فإذا كان يجوز اشتراطه مجّاناً و بلا مقابل، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معيّنة بطريق أولى.

الرابع: أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف مثلًا، و يحوّل البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، و يأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه، و هذا يقع على

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست