(الرابع): التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، و يقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً، و لو أخل بها متعمداً لم يحل صيده و لا بأس بالإخلال بها نسياناً.
(الخامس): أن يدركه ميتاً، أو يدركه و هو حي و لكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته، فلو أدركه حياً و كان الوقت متسعاً لذبحه و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة 1189): لو اصطاد اثنان صيداً واحداً و لم تتوفر الشروط المتقدمة إلّا في أحدهما فقط كأن سمّى أحدهما و لم يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله.
(مسألة 1190): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل، و كذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة 1191): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، و لكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة 1192): لو أبانت آلة الصيد كالسيف و نحوه عضواً من الحيوان مثل اليد و الرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله و يحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة (1188)، و لو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حياً أو أدركه حياً إلّا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة، و أما إذا أدركه حياً و كان الوقت