responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 461

(أحكام الصيد بالسلاح)

(مسألة 1188): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أُمور:

(الأول) أن تكون الآلة كالسيف و السكين و الخنجر و غيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح و السهم و العصا مما يشاك بحده و يخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل من حديد أو فلز غيره كالسهم أو صنع خارقاً و شائكاً بنفسه كالمعراض، و لكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان و لا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه، و أما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله و إن لم يجرحه و يخرق بدنه، و لو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة و لا شائكة حرم أكله و حكم بنجاسته، و إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه حل أكله و هو طاهر، و أما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله و لم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.

(الثاني): أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به، و لا يحل صيد الكافر و كذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) على ما مرّ في الذبح.

(الثالث): قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد، فلو رمى هدفاً أو عدوا أو خنزيراً أو شاة فأصاب عزالًا مثلًا فقتله لم يحل.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست