responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 463

متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.

(مسألة 1193): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حياً و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشروط المعتبرة و إلّا حرمت هي أيضاً.

(مسألة 1194): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله و إلّا حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا.

(مسألة 1195): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر و حلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه، و عدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، و كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر.

(حكم الصيد بالكلب)

(مسألة 1196): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته و حليته بذلك يتوقف على شروط ستة:

[1] أن يكون الكلب معلماً، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به و ينزجر عن الهياج و الذهاب إذا زجر، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد و وقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة، و لا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد، نعم الأحوط لزوماً ان يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع و لا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست