حين الشروع فيه أو متصلًا به عرفاً، و يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (اللّه أكبر) و (بسم اللّه) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة و لو بما يرادفه في سائر اللغات، كما يكتفى بذكر بقية الأسماء الحسنى و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك، و لا أثر للتسمية من دون نية الذبح، و لو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة و لو تركها جهلًا حرمت.
(الخامس): خروج الدم المتعارف
، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلًا بالإضافة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه، و أما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة لجرح مثلًا لم يضر ذلك بتذكيتها.
(السادس) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
و لو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح و إلّا فلا تعتبر الحركة أصلًا.
(مسألة 1181): الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة و إن كانت لا تحرم بذلك، و لا فرق في ذلك بين الطيور و غيرها، كما ان الأحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت و إن لم تحرم بذلك أيضاً، و النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
و الأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدام و إن جاز الذبح من القفا أيضاً، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج و إن كان يكفي أيضاً إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من خلف.