(مسألة 1182): يعتبر في حلية لحم الإِبل و طهارته مضافاً إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح أن تنحر بان يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها و هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر.
(مسألة 1183): يجوز نحو الإبل قائمة و باركة و ساقطة على جنبها و الأولى نحرها قائمة.
(مسألة 1184): لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلًا ثم ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.
(مسألة 1185): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته و خيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح و السكين و نحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر و حل أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بد من أن يكون واجداً لسائر الشروط المعتبرة في التذكية.