رجلًا كان أو امرأة أو صبياً مميزاً فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي و إن سمى على الأحوط لزوماً، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر و منهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).
(الثاني) أن يكون الذبح بالحديد
مع الإمكان فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم و نحوه المسمى ب (استالس ستيل) على الأحوط لزوماً، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادة و نحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.
(الثالث) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة
، و يتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، و أما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر و البطن و لا يعتبر استقبال الوجه و اليدين و الرجلين، و تحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمداً، و لا بأس بتركه نسياناً أو خطاءً أو للجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعاً أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها و لو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.