responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 454

(شروط الذبح)

(مسألة 1180): يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:

(الأول) أن يكون الذابح مسلماً

رجلًا كان أو امرأة أو صبياً مميزاً فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي و إن سمى على الأحوط لزوماً، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر و منهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).

(الثاني) أن يكون الذبح بالحديد

مع الإمكان فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم و نحوه المسمى ب (استالس ستيل) على الأحوط لزوماً، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادة و نحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.

(الثالث) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة

، و يتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، و أما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر و البطن و لا يعتبر استقبال الوجه و اليدين و الرجلين، و تحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمداً، و لا بأس بتركه نسياناً أو خطاءً أو للجهل بالاشتراط كمن لا يعتقد لزومه شرعاً أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها و لو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.

(الرابع) التسمية،

بأن يذكر الذابح اسم اللّه وحده عليها بنية الذبح

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست