كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلًا، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة 1116): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما جاز لغيره ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، بل يكفي ان يحتمل إحراز المطلق عدالتهما فيبني على صحة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف و لا يجب الفحص عن حالهما.
(مسألة 1117): لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به.
(مسألة 1118): المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته و لا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر و الانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه و ليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك و إن طالت المدة.
و أما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و لا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين و يأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فإن انقضت السنين الأربع و لم تتبين حياته و لا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق و لم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
(مسألة 1119): إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلًا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة