responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 428

(مسائل متفرقة في الطلاق)

(مسألة 1111): إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت عدة الطلاق على التفصيل المتقدم سواء تخيلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّا عنها، و مبدأ عدة وطء الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، و أما إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبين الحال على الأحوط لزوماً.

(مسألة 1112): إذا زنى بامرأة أي وطأها مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضاً، و أما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدة عليها.

(مسألة 1113): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ان يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذٍ.

(مسألة 1114): طلاق زوجة المجنون المطبق سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ بيد أبيه وجده لأبيه فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم يكن له أب و لا جد كان الأمر بيد الحاكم الشرعي.

(مسألة 1115): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست