أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما مع احتمال ترتب الفائدة عليه فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
و إذا تبين بعد الطلاق و انقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأُخرى على الوجه المعتبر شرعاً لزم التدارك و الاستيناف، و إذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلًا و إن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلًا بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود و قبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ و إن كان باطلًا إلّا انه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول.