responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 425

عقدين جديدين أو عقد جديد و رجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:

(الأول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني و الأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.

(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.

(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الطلاق الخلعي)

(مسألة 1103): الخلع هو (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها) يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية و عدم اقامة حدود اللّه فيه.

(مسألة 1104): صيغة الخلع ان يقول الزوج بعد ان تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني على ان تطلقني (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت) أو يقول (زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت) و الأحوط الأولى عندئذ ان يعقبه بكلمة (هي طالق)، و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع.

(مسألة 1105): إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها و وكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل (عن موكلتي فلانة بذلْتُ مهرها لموكلي

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست